Keputusan dan Kesaksian
القضاء والشهادات
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Carian terkini anda akan muncul di sini
Keputusan dan Kesaksian
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
للناس بحقوقهم منهم، وبع فيها العقار والديار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه.. الخ " (1).
فإن في إطلاق نفي السبيل على من لا مال له بالفعل - مع اقتضاء المقام للبيان - دلالة واضحة على عدم وجوب الزامه بالتكسب.
ومنها: رواية أصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه " قضى في الدين أنه يحبس صاحبه، فإن تبين إفلاسه والحاجة خلي سبيله حتى يستفيد مالا " (2). فإن الظاهر كون " حتى " للغاية، وجعله للتعليل بالعلة الغائية - مع مخالفته للظاهر - لا يوجب ظهوره في وجوب الاستفادة، مع أنه لو وجب الاستفادة لم يفد حبسه حتى يتبين إفلاسه، بل ألزم بالمال ولو بإيجاره إن لم يدفع من ماله.
ومنها: أنه عليه السلام " قضى في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس، ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص، فإن أبى باعه فقسمه بينهم " (3)، فإن السكوت عن بيان اجباره على التكسب ظاهر في عدمه.
ومنه يظهر دلالة صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان علي عليه السلام لا يحبس في الدين إلا ثلاثة: الغاصب، وآكل مال اليتيم ظلما،
Halaman 196
Masukkan nombor halaman antara 1 - 290