Keputusan dan Kesaksian
القضاء والشهادات
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Carian terkini anda akan muncul di sini
Keputusan dan Kesaksian
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
ممن ادعى عليه، وعنوان المنكر وإن صدق عليه إلا أن مقابلته بالمدعي في النبوي المشهور (1) كالصريح في أن المراد به من ادعي عليه لا كل من أنكر.
ولأن القضاء بمجرد النكول أو يمين المدعي من لوازم الدعوى وفصل الخصومة، إذ ربما ينكر المدعي عليه ولا يحلف ولا بينة، ولا يمكن ذلك مع عدم الجزم، أما الثاني: فواضح، لعدم جواز اليمين مع الاحتمال.
وأما الأول: فلأنه لا يجوز للمدعي أن يستبيح بمجرد حكم الحاكم - الذي لا يغير الواقع - شيئا لا يعلم استحقاقه، بل يعلم استحقاق المنكر له في ظاهر الشرع قبل حكم الحاكم.
ويرشد إلى ما ذكرنا قوله صلى الله عليه وآله - في مقام قطع الخصومة -:
" فمن اقتطعت له من مال أخيه شيئا فقد اقتطعت له قطعة من النار " (2).
خلافا لجماعة، فحكموا بالسماع، إما مطلقا (3) أو مع التهمة (4) أو فيما يعسر الاطلاع عليه (5)، لعمومات وجوب الحكم، ومنع عدم صدق الدعوى - ولذا يقال دعوى ظنية أو احتمالية - ولمسيس الحاجة إلى سماعها كثيرا
Halaman 172
Masukkan nombor halaman antara 1 - 290