Keputusan dan Kesaksian

Murtada Ansari d. 1281 AH
119

Keputusan dan Kesaksian

القضاء والشهادات

Penyiasat

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

ربيع الأول 1415

الحكم الأول، إذا صدر عن اجتهاد صحيح، كما عرفت من صريح القواعد (1) والدروس (2)، فجمع بذلك الحمل بين كلماتهم وبين كلمات من تقدمهم ممن أطلق النقض، كالمحقق في الشرائع (3) وقبله ابن سعيد على ما حكي عنه (4)، وقبلهما ابن حمزة (5)، وقبلهم الشيخ في المبسوط (6) والخلاف (7).

قال في الوسيلة في آداب الحاكم الثاني: " وهو بالخيار في تتبع أحكام الحاكم الأول إلا أن يستعدي المحكوم عليه، فإذا تتبع وكان قد حكم بالحق أمضاه، وإن حكم بالباطل نفاه " (8)، انتهى.

وأنت خبير بأن حمل هذا الكلام - كعبارة الشرائع المتقدمة - على ما إذا علم البطلان بالدليل القطعي تقييد بلا شاهد، وإهمال لحكم ما إذا ثبت البطلان بالدليل الظني الاجتهادي، فإن ابن حمزة وإن كان ممن يعمل بالقطعيات، إلا أن العمل بالظن عنده في ترجيح الأدلة المتعارضة من حيث الدلالة غير عزيز.

فالظاهر أن مراده ومراد المحقق أنه إن أداه (9) نظره الصحيح علما

Halaman 146