Keputusan dan Kesaksian
القضاء والشهادات
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Carian terkini anda akan muncul di sini
Keputusan dan Kesaksian
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
المزكي بنسب الشاهدين ونسبتهما مع المتداعيين من حيث العداوة وعدمها (1) وفيه نظر، لما عرفت.
بل الظاهر كلماتهم - حيث عنونوا المسألة بالتزكية والجرح - عدم وجوب التعرض من المزكي بقبول شهادته في هذه الواقعة الخاصة، بل ولا يجب ذلك على الحاكم أيضا، لاندفاع ذلك كله بالأصل الجاري من دون اعتبار الفحص.
ولو ادعاه المشهود عليه أيضا، لم يسمع منه إلا بالبينة، إذ القول فيها قول المشهود له.
ومن هنا ظهر أن الأقوى كفاية أن يقول المعدل: " إنه عدل "، ولا يعتبر ضم قوله: " لي وعلي " ولا ضم " أنه مقبول الشهادة " دفعا.
لاحتمال عدم قبول شهادته بكثرة غفلته أو بموانع أخر، لأن كل ذلك مندفع بالأصل، إلا أن تقوم بها البينة.
ثم إذا شهدت البينة بالتعديل، فإن لم يقم المشهود عليه بينة بالجرح فهو، (ولو) أقام بينة بالجرح (واختلف الشهود [في الجرح والتعديل] (2) قدم الجرح) إن لم يعارض مضمون شهادته المعدل، كما إذا أسند التعديل إلى عدم رؤية الفسق منه بعد المعاشرة التامة، وشهد الجارح بصدور الفسق منه في زمان يبعد مراقبة المعدل له في ذلك الزمان.
(وإن تعارضا) فإن كان أحدهما كالنص بالنسبة إلى الآخر قدم، كما لو أطلقا الجرح والتعديل، فإنه يقدم الجرح، لا لعدم التنافي بين وجود
Halaman 137
Masukkan nombor halaman antara 1 - 290