Keputusan dan Kesaksian
القضاء والشهادات
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
Carian terkini anda akan muncul di sini
Keputusan dan Kesaksian
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Penyiasat
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1415
من إنه أحوط للحقوق.
وربما يستدل للمختار بأن من المعلوم المقرر في الشريعة حمل المشهود به في جميع الشهادات على الأمر الواقعي، وإن كان مما اختلف في أسباب تحققه بين العلماء، كما إذا شهد الشاهد بالملك أو بالنجاسة أو بغيرهما، مع احتمال استناده إلى ما لا يكون سببا للمشهود به عند الحاكم.
وهذا حسن، لأن ما دل على وجوب تصديق قول العادل ظاهره وجوب حمل مضمونه على ما هو المطابق للواقع، فإنه ليس بأدون مما دل على وجوب تصحيح فعل المسلم، إلا أنه لا حاجة إليه فيما نحن فيه، بناء على ما ذكرنا من كون العبرة بمذهب الفاعل، إذ العدالة والفسق الواقعيان - حينئذ - يدوران مدار اعتقاد الفاعل، فليسا من قبيل الملكية والطهارة والنجاسة.
نعم، يحتاج إلى هذه القاعدة بناء على ما ذكروه من أن العبرة بمذهب الحاكم.
وكيف كان، فالظاهر أنه لا يجب تعرض المزكي لما سوى العدالة من شروط قبول الشهادة، مثل انتفاء الأبوة والرقية والعداوة، بل ولا منافيات المروة، بناء على كونها شرطا في قبول الشهادة لا مأخوذة في العدالة، لأن جميع هذه الأمور مندفعة بالأصل، سواء جعلناها من قبيل الموانع أم جعلنا عدمها شروطا، لأن الشرط إذا كان أمرا عدميا صح احرازه بالأصل، فابتناء جريان الأصل في هذا المقام على كونها موانع، ضعيف.
ويظهر من المسالك اعتبار تعرض المزكي لذلك كله، ولذا اعتبر معرفة
Halaman 136
Masukkan nombor halaman antara 1 - 290