43Qada Min Muwatta Ibn Wahbالموطأ كتاب القضاء في البيوعIbn Wahb Qurashi - 197 AHعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري - 197 AHGenre-genrePerbualan١٨٠ - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ فَضْلٌ مِنْ صَدَاقِ امْرَأَتِهِ فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، وَإِنْ تَرَكَ فِي بَيْتِهِ حِنْطَةً أَوْ زَيْتًا أَوْ سِوَاهُمَا فَهُوَ لِلْوَارِثِ إِلا أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ لِلَّذِي دَخَلَ عَلَيْهَا، وَهُوَ صَحِيحٌ - وَأَخْبَرَنِي عُمَيْرَةُ بْنُ أَبِي نَاجِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الزَّيْتُ وَالْقَمْحُ مَالٌ مِنَ الْمَالِ، لَهَا حَقُّهَا مِنْهُ إِنْ قَلَّ أَوْ كَثُرَ. - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: يُبَاعُ فِي مَالِهِ وَلا يَأْكُلُ أَهْلُهُ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، وَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ عِنْدَهُمْ مَعْرُوفٌ.1 / 43SalinKongsiTanya AI