30Qada Min Muwatta Ibn Wahbالموطأ كتاب القضاء في البيوعIbn Wahb Qurashi - 197 AHعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري - 197 AHGenre-genrePerbualanالْحَبْسُ فِي الدَّيْنِ - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ لا يَسْجِنُ الْحُرَّ فِي الدَّيْنِ، يَقُولُ: يَذْهَبُ فَيَسْعَى فِي دَيْنِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُحْبَسَ، وَإِنَّمَا حُقُوقُهُمْ فِي مَوَاضِعِهَا الَّتِي وَضَعُوهَا فِيهِ، صَادَفَتْ عُدْمًا أَوْ مَلاءً. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَهُوَ مُيَسَّرٌ لِلْقَضَاءِ، فَلا يَقْضِي؛ قَالَ مَالِكٌ: يَحْبِسُهُ الإِمَامُ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ مُعْسِرًا، لا شَيْءَ لَهُ، فَلا أَرَى أَنْ يُحْبَسَ.1 / 30SalinKongsiTanya AI