63

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Penyiasat

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Penerbit

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Nombor Edisi

بدون

Lokasi Penerbit

مصطفى أحمد الباز

Genre-genre

نهيا مقصودا. ولو لم يكن إلا قياس صحيح، تلحقها بما ورد فيه ذلك، كذلك ما حكم فيه بالكراهة من ترك السنن، لابد أن يدل دليل خاص على النهي عنها، وليس لمجرد كونها ترك سنن. ومن جملة ما يستدل به تأكد السنة، فإن السنة المؤكدة منها ما يقوى الدليل على كراهة تركها وبل غالبها كذلك أو كلها، فإن السنة المؤكدة قريبة من الواجب، كما أن المكروه قريب من المحرم، وهما متقابلان، والأشياء تعرف بأضدادها. فكما أن ترك الواجب حرام (ف) ترك السنة المؤكدة مكروه، ودرجات التأكيد تختلف، فكلما عظمت ظهرت الكراهة، وإذا خفت خفيت و«في الأم» سألت الشافعي هل يغسل المحرم

1 / 149