408

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Editor

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Penerbit

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Edisi

بدون

Lokasi Penerbit

مصطفى أحمد الباز

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
المسألة السادسة والخمسون
نقل ابن الأستاذ عن حكاية صاحب المستظهري عن الحاوي، حكاية قول عن الشافعي، أنه يصلي عن الميت، كما يصام عنه، هل لهذا القول أصل في المذهب أو وجه؟.
وإذا قلنا بأنه يصام عن الميت، فلو كان له قريبان أو وارثان فصاما عنه معا في يوم واحد، فهل يسقط صيام يومين بذلك، كما لو حجا عنه في عام واحد، أم لا؟ نظرا إلى اتحاد الذي وقع الصوم عنه، قد وقعت في الفتاوي، وأحجم عنها.
الجواب: (الحمد لله)
الذي رأيته في المستظهري، عن الحاوي، الحكاية، عن عطاء بن

1 / 496