342

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Editor

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Penerbit

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Edisi

بدون

Lokasi Penerbit

مصطفى أحمد الباز

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
المسألة الرابعة والأربعون
لو ماتت/ المطلقة ثلاثا، وهي حامل، فهل على الزوج تكفينها؟.
إذا قلنا بوجوب نفقتها عليه فهل يجب عليه تكفينها لو ماتت ناشزة؟
وكذا لو ماتت صغيرة وقلنا لا يجب نفقتها، حصل يجب عليه تكفينها أم يستثنى هذه المسائل الثلاثة؟
الجواب: (الحمد لله)
الذي يظهر، أنه لا يجب تكفين واحدة من هذه الثلاثة، لأن تكفين الزوجة على خلاف فيه، لما بينهما من الوصلة المقرونة بوجوب النفقة، ووجوب النفقة مفقود في الناشزة، والصغيرة، والوصلة مفقودة في

1 / 430