260

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Editor

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Penerbit

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Nombor Edisi

بدون

Lokasi Penerbit

مصطفى أحمد الباز

Genre-genre

السنبل، لم يجز في الجديد، ويجوز في القديم والسلم تابع للبيع، فلا يجوز/ والمراد بالكمام القشرة العليا.
وقول الشيخ محيى الدين في "الفتاوى" الصحيح جوازه الظاهر أنه محمول على القشر الأحمر، ولا يبعد جريان خلاف فيه، لأنه يزال غالبا، ويدخر بدونه، بخلاف قشر الحنطة، والأصح الجواز كما قدمنا.

1 / 348