Qasidah yang Mengandungi Perkataan tentang Pakaian, Senjata, dan Tunggangan Nabi SAW

Ibn Taimiyah d. 728 AH
29

Qasidah yang Mengandungi Perkataan tentang Pakaian, Senjata, dan Tunggangan Nabi SAW

قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي صلى الله عليه وسلم

Penyiasat

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Penerbit

أضواء السلف

Nombor Edisi

الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠٢م

Genre-genre

الفروج ٦٥- وأما "الفروج": ففي "الصحيحين" (١) عن عقبة بن عامر أنه قال: أهدي لرسول الله ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فلبسه ثم صلى فيه. ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له. ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين". وإنما نزعه لكونه حريرًا. قال البخاري: "الفروج هو القباء" (٢) . ويقال: هو الذي له شقّ من خلفه. السراويل ٦٦- وأما "السراويل" وغيره: ففي "الصحيحين" (٣) عن ابن عمر قال: سئل رسول الله: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: "لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف".

(١) البخاري (٣٧٥) ومسلم (٢٠٧٥) (٢٣) . (٢) البخاري: كتاب اللباس (١٠/٢٦٩ - الفتح): باب القباء وفروج الحرير وهو القباء، ويقال هو الذي له شق من خلفه. (٣) البخاري (١٥٤٣) ومسلم (١١٧٧) (٢) .

1 / 39