د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد
Penerbit
(المحقق)
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
Genre-genre
الشافعي فعنده نفس الكفر هو المبيح للدم إلا أن النساء والصبيان تركوا؛ لكونهم مالًا للمسلمين).
* وقال أيضًا في الفتاوى (٢٨/ ٦٦٠): (الجمهور يقولون: لا يقتل إلا من كان من المعاونين لهم على القتال في الجملة، وإلا كان كالنساء والصبيان، ومنهم من يقول: بل مجرد الكفر هو المبيح للقتل وإنما استثنى النساء والصبيان؛ لأنهم أموال).