Qacida Mengenai Pertarungan Melawan Kafir

Ibn Taimiyah d. 728 AH
54

Qacida Mengenai Pertarungan Melawan Kafir

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Penyiasat

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Penerbit

(المحقق)

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genre-genre

: (وهؤلاء وجد فيهم أحد الأمرين القتال أو الإسلام، وهو سبحانه لم يقل: تقاتلونهم أو يسلمون إلى أن يسلموا، ولا قال: قاتلوهم حتى يسلموا؛ بل وصفهم بأنهم يقاتلون أو يسلمون، ثم إذا قوتلوا فإنهم يقاتلون كما أمر الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون). وقال أيضًا في الموضع السابق (٨/ ٥١٦): (وقوله تعالى ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ وقال: ﴿فَإِنْ تَابُوا﴾ ولم يقل: قاتلوهم حتى يتوبوا). وقال أيضًا في الصفدية (٢/ ٣٢١): (وكانوا قد دعوا عام الحديبية إلى قتال من يقاتل أو يعاهد، وبعد ذلك يدعون إلى قتال من يقاتلون أو يسلمون، ولم يقل: أو يسلموا، فانه كان يكون المعنى حتى يسلموا وقتالهم لا يجب إلى هذه الغاية). * المثال الخامس: قال شيخ الإسلام في الرسالة المختصرة:

1 / 57