Kaedah dalam Kritik dan Penilaian (Dicetak bersama buku 'Empat Surat tentang Sains Hadis')

Taj al-Din al-Subki d. 771 AH
24

Kaedah dalam Kritik dan Penilaian (Dicetak bersama buku 'Empat Surat tentang Sains Hadis')

قاعدة في الجرح والتعديل (مطبوع مع كتاب «أربع رسائل في علوم الحديث»)

Penyiasat

عبد الفتاح أبو غدة

Penerbit

دار البشائر

Nombor Edisi

الخامسة،١٤١٠هـ

Tahun Penerbitan

١٩٩٠م

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Perbualan
غرض الشهادة على المشهود عليه ايضاحا لا يخفى على احد وذلك لقربه من نصر معتقده او ما اشبه ذلك وربما دق وغمض بحيث لا يدركه الا الفطن من الحكام ورب شاهد من اهل السنة ساذج قد مقت المبتدع مقتا زائدا على ما يطلبه الله منه واساء الظن به اساءة او جبت له ما يبلغه عنه فبلغه عنه شيء فغلب على ظنه صدقه لما قدمناه فشهد به فسبيل الحاكم التوقف في مثل هذا الى ان يتبين له الحال فيه وسبيل الشاهد الورع لو كان من اصلب اهل السنة ان يعرض على نفسه ما نقل له عن هذا المبتدع وقد صدق وعزم على ان يشهد عليه به ان يعرض على نفسه مثل هذا الخبر بعينه وهذا المخبر بعينه لو كان عن شخص من اهل عقيدته هل كان يصدقه وبتقدير انه كان يصدقه هل كان يبادر الى الشهادة عليه به وبتقديري انه كان يادر ليوازن ما بين المبادرتين فان وجدهما سواء فدونه والا فليعلم ان حظ النفس داخله وازيد من ذلك ان الشيطان استولى عليه فخيل له ان هذه قربة وقيام في نصر الحق وليعلم من هذه سبيله انه اتي من جهل وقلة دين وهذا قولنا في سني يجرح مبتدعا فما الظن بمبتدع يجرح سني كما قدمناه وفي المبتدعة لا سيما المجسمة زيادة لا توجد في غيرهم وهو انهم يرون الكذب لنصرة مذهبهم والشهادة على من يخالفهم في العقيدة بما في نفسه وماله بالكذب تأييدا لاعتقادهم ويزداد حنقهم وتقربهم الى الله بالكذب عليه بمقدار زيادته في النيل منهم فهؤلاء لا يحل لمسلم ان يعتبر كلامهم فان قلت اليس ان الصحيح في المذهب قبول شهادة المبتدع اذا لم نكفره قلت قبول شهادته لا يوجب دفع الريبة عند شهادته على مخالفه في

1 / 48