Qaidah Emas Tiada Mudarat dan Tiada Mudharat

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
65

Qaidah Emas Tiada Mudarat dan Tiada Mudharat

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

Penyiasat

إيهاب حمدي غيث

Penerbit

دار الكتاب العربي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

Genre-genre

Fikah
سواء قيل: إن الماء ملك لمالك أرضه أم لا. وهذا قول أبى حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى عبيد وغيرهم. ٢ - والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانا، بغير عوض للشرب، وسقى البهائم، وسقى الزرع. ومذهب أبى حنيفة والشافعى: لا يجب بذله للزرع. ٣ - واختلفوا: هل يجب بذله - مطلقا - وإذا كان بقرب الكلأ، وكان منعه مفضيا إلى منع الكلأ؟. على قولين لأصحابنا وأصحاب الشافعى، وفى كلام أحمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلأ. ٤ - وأما مالك فلا يجب عنده، بذل فضل الماء، الذى يملك منبعه ومجراه إلا للمضطر، كالمحاز في الأوعية.

1 / 79