Qaidah Emas Tiada Mudarat dan Tiada Mudharat

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
59

Qaidah Emas Tiada Mudarat dan Tiada Mudharat

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

Penyiasat

إيهاب حمدي غيث

Penerbit

دار الكتاب العربي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

Genre-genre

Fikah
المسلم بين كرم الإيمان والحرص على ملكه وأما الثانى، وهو منع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به. فإن كان ذلك يضر بمن انتفع بملكه، فله المنع، كمن له جدار واه، لا يحتمل أن يطرح عليه خشب. وأما إن لم يضر به، فهل يجب عليه التمكين ويحرم عليه الامتناع أم لا؟. فمن قال في القسم الأول: لا يمنع المالك من التصرف في ملكه وإن أضر بجاره، قال هنا: للجار المنع من التصرف في ملكه بغير إذنه. ومن قال هناك بالمنع، فاختلفوا ههنا على قولين: I - أحدهما: المنع ههنا، وهو قول مالك. ب - والثانى: أنه لا يجوز المنع، وهو مذهب أحمد في طرح الخشب على جدار جاره، ووافقه الشافعى في القديم، وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر

1 / 73