48

Qaidah Emas Tiada Mudarat dan Tiada Mudharat

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

Penyiasat

إيهاب حمدي غيث

Penerbit

دار الكتاب العربي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

Genre-genre

Fikah
من حقوق الجار في دين الله
فأما الأول، وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره.
أ - فإن كان على غير الوجه المعتاد: مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف، فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك، وعليه الضمان.
ب - وإن كان على الوجه المعتاد، ففيه للعلماء قولان مشهوران: أحدهما: لا يمنع من ذلك، وهو قول الشافعى وأبى حنيفة وغيرهما.
والثانى: المنع، وهو قول أحمد، ووافقه مالك في بعض الصور.
فمن صور ذلك: ١ - أن يفتح كوة في بنائه العالى مشرفة على جاره.

1 / 62