Qaidah Emas Tiada Mudarat dan Tiada Mudharat

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
48

Qaidah Emas Tiada Mudarat dan Tiada Mudharat

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

Penyiasat

إيهاب حمدي غيث

Penerbit

دار الكتاب العربي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

Genre-genre

Fikah
من حقوق الجار في دين الله فأما الأول، وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره. أ - فإن كان على غير الوجه المعتاد: مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف، فيحترق ما يليه، فإنه متعد بذلك، وعليه الضمان. ب - وإن كان على الوجه المعتاد، ففيه للعلماء قولان مشهوران: أحدهما: لا يمنع من ذلك، وهو قول الشافعى وأبى حنيفة وغيرهما. والثانى: المنع، وهو قول أحمد، ووافقه مالك في بعض الصور. فمن صور ذلك: ١ - أن يفتح كوة في بنائه العالى مشرفة على جاره.

1 / 62