45Qaidah Emas Tiada Mudarat dan Tiada Mudharatالقاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارIbn Rajab al-Hanbali - 795 AHابن رجب الحنبلي - 795 AHEditorإيهاب حمدي غيثPenerbitدار الكتاب العربيEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ مGenre-genreFikahمسألة العينةفإن باع السلعة من بائعها له، فأكثر السلف على تحريم ذلك، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم.ومن أنواع الضرر في البيوع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، فإن كان صغيرا حرم بالاتفاق.وقد روى عن النبى ﷺ أنه قال: (مَن فَرَّقَ بين الوالدةِ وَوَلِدهَا، فَرَّقَ اللهُ بينه وبين أَحَبَّتِه يومَ القِيامة) .1 / 59SalinKongsiTanya AI