Qaidah Emas Tiada Mudarat dan Tiada Mudharat

Ibn Rajab al-Hanbali d. 795 AH
43

Qaidah Emas Tiada Mudarat dan Tiada Mudharat

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

Penyiasat

إيهاب حمدي غيث

Penerbit

دار الكتاب العربي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

Genre-genre

Fikah
خيار الغبن قال حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر فكرهه، فقيل له: كيف هو؟ قال يجيئك وهو محتاج، فتبيعه ما يساوى عشرة بعشرين. وقال أبو طالب: قيل لأحمد: إن ربح بالعشرة خمسة؟ فكره ذلك. وإن كان المشترى مسترسلا لا يحسن أن يماكس - فباعه بغبن كثير لم يجز أيضا. قال أحمد: الخلابة: الخداع، وهو أن يغبنه فيما لا يتغابن الناس في مثله، ببيعه ما يساوى درهما بخمسة. ومذهب مالك وأحمد أنه يثبت له خيار الفسخ بذلك.

1 / 57