Qabas Fi Sharh Muwatta
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
Penyiasat
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
Penerbit
دار الغرب الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٩٩٢ م
Genre-genre
(١) قال الشيرازي: يجوز إثبات الحدود والكفّارات والمقدّرات بالقياس. وقال أصحاب أبي حنيفة لا يجوز. التبصرة للشيرازي ص ٤٤٠، وانظر المنخول من تعليقات الأصول ص ٣٧٥، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ٤٤٩. (٢) مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس ١/ ٤٢٦ من حديث عبد الله بن عمرو. قال الشارح في العارضة ١/ ٢٧٤: والصحيح قول من يقول إن آخر وقتها غروب الشفق بدليل حديث عبد الله بن عمرو، وقت المغرب ما لم يغيب الشفق. وقال البغوي: أصح الأقوال أن لها وقتين وآخر وقتها إلى غيبوبة الشفق. شرح السنة ٢/ ٣١٦ وكذا قال الباجي. انظر المنتقى ١/ ٢٣. (٣) قال الباجي: اختلف قول مالك فروي عنه في الموطّأ إن آخر وقت المغرب إذا غاب الشفق. وقال محمَّد بن مسلمة: إن أول وقتها غروب الشمس ومن شاء تأخيرها إلى مغيب الشفق فذلك له وغيره أحسن منه. المنتقى ١/ ١٤. قلت: رد الشارح هذا الرأي.
1 / 82