233

Qabas Fi Sharh Muwatta

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

Penyiasat

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

Penerbit

دار الغرب الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٩٩٢ م

Genre-genre

ثلاثًا وخمسين (١)، كما جاء في الحديث الصحيح (٢).

(١) قال الصنعاني: إشارة إلى طريقة معروفة تواطأت عليها العرب في عقود الحساب وهي أنواع الآحاد والعشرات والمئين والألوف. أما الآحاد فللواحد عقد الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكف، وثلاثين عقد البنصر معها كذلك، وللثلاثة عقد الوسطى معها كذلك، وللأربعة حل الخنصر، وللخمسة حل البنصر معها دون الوسطى، وللستة عقد البنصر وحل جميع الأنامل، وللسبعة بسط البنصر إلى أصل الإبهام مما يلي الكف، وللثمانية بسط البنصر فوقها كذلك، وللتسعة بسط الوسطى فوقها كذلك، وأما العشرات فلها الإبهام والسبابة سبل السلام ١/ ٢٥١. (٢) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب صفة الجلوس في الصلاة ١/ ٤٠٨ والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٧٥، وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ١/ ٢٨٥ كلهم من حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ "كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتشَهُّدِ وَضَعَ يَدهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يدهُ الْيُمْنَى على رُكبته الْيُمْنَى وَعقدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ وَأشَارَ بِالسَّبَّابَةِ".

1 / 239