389

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

الفصل الثاني: ما ورد في الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر
١٤٠ - (١) عن مالك بن أوسٍ: أنه التمس صرفًا بمائة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا، حتى اصطرف منِّي، فأخذ الذهب يقلِّبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله ﷺ: "الذهب بالورِق١ ربًا إلاّ هاء وهاء، والبُرُّ بالبرِّ ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء".
أخرجه مالك٢ عن ابن شهاب به وهذا لفظه، ومن طريقه أخرجه البخاري٣، وأبو داود٤، والشافعي٥، وعبد الرزاق٦، وأحمد٧، وابن حبان٨، والبغوي٩.

١ وقع في المطبوع من صحيح البخاري [ط المكتبة السلفية] (٤/٤٤٢) "الذهب بالذهب" وهو خطأ.
٢ موطأ مالك [كتاب البيوع (٢/٦٣٦)] .
٣ صحيح البخاري [كتاب البيوع (٤/رقم ٢١٧٠-٢١٧٤)] .
٤ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٦٤٣)] .
٥ مسند الشافعي (ص١٣٨) .
٦ مصنف عبد الرزاق (٨/١١٦) .
٧ مسند أحمد (١/٤٥) .
٨ الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (١١/٣٨٦-٣٨٧) .
٩ شرح السنة (٤/٢٤٥) .

2 / 425