199

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

٦٨ - (٦) عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحلُّ سلفٌ وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك".
رواه أبو داود١، والترمذي٢، والنسائي٣، وابن ماجه٤ - مختصرًا - وأحمد٥، والدارمي٦، والحاكم٧. كلهم من طرقٍ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
قال الترمذي: "حسن صحيح". وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط جملة من أئمة المسلمين".
وفي لفظٍ لأحمد: "نهى عن بيعتين في بيعة"، بدل قوله: "ولا شرطان في بيع".
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تقدم٨ أن الأقرب في الحكم عليه أنه من باب الحسن.
فعلى هذا فإن إسناد هذا الحديث حسن. والله أعلم.
وروى الطبراني في الأوسط٩، والحاكم في علوم الحديث١٠، وابن حزم في المحلّى١١، عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت

١ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧٦٩)] .
٢ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٣٥-٥٣٦)] .
٣ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٨٨،٢٩٥)] .
٤ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٣٧-٧٣٨)] .
٥ مسند أحمد (٢/١٧٥،١٧٩،٢٠٥) .
٦ سنن الدارمي (٢/٣٢٩) .
٧ المستدرك (٢/١٧) .
٨ تقدم عند حديث رقم (٣) .
(٤/٣٣٥) .
١٠ (ص١٢٨) .
١١ (٨/٤١٥-٤١٦) .

1 / 217