133

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

هريرة ﵁ قال: "نهى عن كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب". رواه البزار١.
فهذه الروايات عن عطاء عن أبي هريرة ﵁ التي فيها الاستثناء ترجّح أنها لا تصح عن النبي ﷺ. والمحفوظ في حديث عطاء الوقف على أبي هريرة ﵁ ليس فيه الاستثناء لكلب الصيد، وذلك لأن أبا هريرة ﵁ صح عنه النهي عن ثمنها مطلقًا بدون استثناء كما عند ابن أبي شيبة٢، والنسائي في الكبرى٣.
وما روي عن أبي هريرة ﵁ مما فيه الاستثناء فضعيف٤.
٤٢ - (٥) عن ابن عباس ﵄ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا".
رواه أبو داود٥ وهذا لفظه، والنسائي٦ مختصرًا، والطيالسي٧، وابن أبي شيبة٨، وأحمد٩، والطحاوي١٠ - مختصرًا -، والطبراني١١، والبيهقي١٢. كلهم من طرقٍ عنه به.

١ مسند البزار (مخطوط، ص٢٤٩-٢٥٠) .
٢ المصنف (٥/١٠٦) .
٣ السنن الكبرى (٣/١١٤) .
٤ انظر: زاد المعاد (٥/٧٧٠-٧٧١) .
٥ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧٥٤)] .
٦ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٣٠٩)] .
٧ مسند الطيالسي (ص٣٦٠) .
٨ مصنف ابن أبي شيبة (٥/١٠٦) .
٩ مسند أحمد (١/٢٣٥،٢٧٨،٢٨٩،٣٥٠،٣٥٦) .
١٠ شرح معاني الآثار (٤/٥٢) .
١١ المعجم الكبير (١٢/١٠٢) .
١٢ السنن الكبرى (٦/٦) .

1 / 144