127

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

فعلى هذا فإن الحديث حديث رافع بن خديج ﵁ إلا أن السائب ﵁ كان يسنده إليه أحيانًا - وهو الغالب - وأحيانًا يرسله. ومراسيل الصحابة حجة. والله أعلم. ٤١ - (٤) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي". رواه أبو داود١، والنسائي٢ واللفظ لهما، وأبو يعلى٣، والطحاوي٤ مختصرًا، والبيهقي٥، كلهم من طرق عن أبي هريرة ﵁ به، وهو حديث صحيح. ورواه النسائي٦ أيضًا، وابن ماجه٧، وأحمد٨، بلفظ: "نهى عن ثمن الكلب وعسب الفحل". ورواه الدارمي٩، ونحوه الطبراني١٠ مختصرًا بلفظ: "نهى عن عسب الفحل".

١ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧٥٥-٧٥٦)] . ٢ سنن النسائي [كتاب الصيد (٧/١٩٠)] . ٣ مسند أبي يعلى (١١/٧٣-٧٤) . ٤ شرح معاني الآثار (٤/٥٢-٥٣) . ٥ السنن الكبرى (٦/٦) . ٦ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٣١١)] . وسقط في المطبوع من الإسناد ذكر أبي هريرة (. ٧ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٣١)] . ٨ مسند أحمد (٢/٥٠٠) . ٩ سنن الدارمي (٢/٣٥٢) . ١٠ المعجم الأوسط (٣/١٩) .

1 / 138