26

Principles of Usul

مبادئ الأصول

Penyiasat

الدكتور عمار الطالبي

Penerbit

الشركة الوطنية للكتاب

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٩٨٨

Genre-genre

قَاعِدَةٌ فِي حَمْلِ اللَّفْظِ ١٨ - يُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَى حَقِيقَتِهِ دُونَ مَجَازٍ إِلَّا لِقَرِينَةٍ أَوْ دَلِيلٍ، وَيُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَى الْمَعْنَى العُرْفِيِّ لِلْمُتَكَلِّمِ دُونَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ أَوِ الْعُرْفِيِّ لِغَيْرِهِ، وَتُحْمَلُ أَلْفَاظُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى الْمَعَانِي الشَّرْعِيَّةِ دُونَ اللُّغَوِيَّةِ أَوِ الْعُرْفِيَّةِ غَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ. قَاعِدَةٌ فِي الْأَمْرِ (١) ١٩ - صِيغَةُ الْأَمْرِ إِذَا جَاءَتْ لِلطَّلَبِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْوُجُوبِ إِلَّا لِقَرِينَةٍ أَوْ دَلِيلٍ، وَلَا تَقْتَضِي فَوْرًا وَلَا تَكْرَارًا؛ فَلَا يُعْلَمَانِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ أَوْ دَلِيلٍ، وَالْمَرَّةُ ضَرُورِيَّةٌ لِلاِمْتِثَالِ (٢)، وَتَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْ أَضْدَادِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَقْتَ الاِمْتِثَالِ (٣)، وَتَقْتَضِي طَلَبَ مَا لَا يَحْصُلُ الْمَطْلُوبُ إِلَّا بِهِ. قَاعِدَةٌ فِي النَّهْيِ ٢٠ - صِيغَةُ النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ إِلَّا لِقَرِينَةٍ أَوْ دَلِيلٍ، وَتَقْتَضِي الْفَوْرَ وَدَوَامَ التَّرْكِ، وَتَقْتَضِي فِعْلَ ضِدٍّ مِنْ أَضْدَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ. قَاعِدَةٌ فِي الْأَخْذِ بِالْمَأْمُورِ (٤) بِهِ ٢١ - يُفْعَلُ مِنَ الْمَأْمُورِ بِهِ الْمُسْتَطَاعُ (٥)، وَيُتْرَكُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ جُمْلَةً؛ لِقَوْلِهِ

(١) ب: في. (٢) ب: لتحقيق الامتثال. (٣) أ: وتقتضي النهي ... الامتثال. (٤) ب: للمأمور. (٥) ب: من المأمور بقدر المستطاع.

1 / 32