Principles of Jurisprudence and Fiqh Related to the Non-Mujtahid Muslim

Saud Al-Shathri d. Unknown
4

Principles of Jurisprudence and Fiqh Related to the Non-Mujtahid Muslim

القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

مقدمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فلا شك أن علم الأصول من العلوم الشرعية التي يثاب الإنسان على تعلمها لوجه الله تعالى، وهذا الثواب ليس مقتصرًا على من يتعلم علم الأصول من المجتهدين، بل يتناول أيضًا من يتعلمه من غير المجتهدين، وقد اشتهر عند كثير من العلماء أن علم الأصول من فروض الكفايات (١) بحيث يجب على مجموع الأمة أن يخرج فيها من يتعلم هذا العلم؛ ليكون في الأمة مجتهدون يستخرجون الأحكام الشرعية من الأدلة ليسير الناس على فتاواهم، إلا أن الناظر في مفردات هذا العلم ومسائله، يجد أن مسائل هذا العلم بالنسبة لمجموع الأمة على نوعين: النوع الأول: مسائل توصل إلى رتبة الاجتهاد، ويحتاجها المجتهد ليستخرج الأحكام من الأدلة، أما العامي فلا يستفيد منها حال كونه عاميًا، وإن كانت تؤهله إلى رتبة الاجتهاد إذا استكمل تعلم علم الأصول وأصبح لديه معرفة بالأدلة الشرعية، فهذا النوع يكون تعلمه من فروض الكفايات. النوع الثاني: مسائل أصولية يحتاج إليها العامي، فأصبحت من فروض الأعيان يجب على كل مسلم أن يتعلمها من أجل حاجته إلى العمل بمفادها.

(١) المسودة ص ٥٧١، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ١٤، المحصول ١/ ٥٤، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧، أصول الفقه للباحسين ص ١٣٠.

1 / 5