32

Principles of Jurisprudence and Fiqh Related to the Non-Mujtahid Muslim

القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

اللفظ الثالث: الصحيح: ومثاله: الصلاة التي توافرت فيها شروطها، وأركانها، وواجباتها، وانتفت عنها موانعها، ومثله البيع والنكاح. وحكمه: أنه تترتب عليه الآثار المقصودة منه. ومن أسمائه: المجزئ، والمقبول (١). اللفظ الرابع: الفاسد: وهو العمل الذي فقد شرطًا من شروطه أو ركنًا من أركانه مع القدرة عليه. ومثاله: صلاة غير المتوضئ عامدًا مع وجود الماء والقدرة على استعماله. وحكمه: أنه لا تترتب عليه آثاره المقصودة منه، من: براءة الذمة، وسقوط القضاء، والحصول على الأجر والثواب. ومن أسمائه: الباطل (٢). اللفظ الخامس: الأداء: وهو ما فُعل في وقته المقدر شرعًا. ومثاله: صلاة الظهر بعد الزوال (٣). اللفظ السادس: القضاء: وهو ما فُعل خارج وقته المقدر شرعًا. ومثاله: صيام المكلف أيامًا من شوال بدلًا عن أيام من رمضان لم يصمها (٤).

(١) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٧، البحر المحيط ١/ ٣١٢. (٢) انظر الكلام عن الفاسد في: شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٣، البحر المحيط ١/ ٣١٢. (٣) شرح الكوكب المنير ١/ ٣٦٥، المستصفى ١/ ٩٥. (٤) شرح الكوكب المنير ١/ ٣٦٧، المستصفى ١/ ٩٥.

1 / 38