24

Principles of Jurisprudence and Fiqh Related to the Non-Mujtahid Muslim

القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

المبحث الثامن تقليد المتساهل بالفتيا إذا عرف العامي عن مجتهد التساهل (١) في الفتوى حرم على العامي أن يعمل بفتياه؛ لأن العامي إنما عمل بقول المجتهد لأنه يغلب على ظنه أن قوله موافق لحكم الشرع، فإذا عرف عن شخص التساهل في الفتوى فإنه يغلب على ظن العامي أن فتواه غير موافقة لحكم الشرع، وبالتالي انتفت العلة التي من أجلها يجب العمل بفتواه (٢).

(١) المراد بالتساهل في الفتوى؛ الإفتاء في مسألة قبل بحثها وتقليب النظر فيها. (٢) انظر المسألة في: شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٨٨، المجموع ١/ ٨١، إعلام الموقعين ٤/ ٢٨٢، المسودة ص ٥٣٧، التقليد ص ١٥٤.

1 / 29