37

Preliminaries of Marriage

مقدمات النكاح

Penerbit

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ

Genre-genre

حالة الموافقة. واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس حين ذكرت للنبي ﷺ أن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم بن حذيفة خطبها فقال ﷺ لها: "أنكحي أسامة" (١) . وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم ينكر على أحد من الخطاب خطبة فاطمة بنت قيس، دليل على جواز الخطبة في هذه الحالة وأنها لا تحرم إلا في حالة الموافقة فقط، وإلا لبين النبي ﷺ ذلك. قال البغوي: فيه دليل على جواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم تكن المرأة قد أذنت للأول وركنت إليه (٢) . وقد علل النبي ﷺ لترك معاوية أنه رجل صعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه (كناية عن السفر، أو كثرة الضرب) . القول الثاني: يحرم الخطبة في هذه الحالة، كالحالة الأولى سواء بسواء: لأن العلة لا تزال موجودة وهي العداوة والبغضاء والشحناء. والنصوص التي جاء فيها النهي عن الخطبة، تشمل كلا الحالتين ولم تفرق بينهما. القول الثالث: لا يجوز الخطبة إلا إذا كان الخاطب الثاني أفضل من الأول، واستدلوا على ذلك بقصة فاطمة بنت قيس أن النبي ﷺ أشار إليها بأسامة، فالنبي ﷺ اختار ما كان لها أجمل صحبة كما استدلوا أيضًا بحديث: "الدين النصيحة" (٣)، فعلى الأولياء أن يختاروا من كان أحسن دينًا وخلقًا

(١) سبق تخريج حديث فاطمة. (٢) انظر: شرح السنة ٩/٢٩٩ (٣) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة رقم الحديث ٥٥ انظر: صحيح مسلم ١/٧٤.

1 / 233