27

Preliminaries of Marriage

مقدمات النكاح

Penerbit

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

Tahun Penerbitan

١٤٢٥هـ

Genre-genre

أما الشرط الأول: فيحرم خطبة ذات الزوج من غير خلاف. وأما الشرط الثاني: فالمعتدة: هي التي فارقها زوجها بطلاق أو وفاة، وهي لا تخلو إما أن تكون: ١- معتدة من طلاق رجعي وهي ما تسمى الرجعية. ٢- معتدة من الوفاة أو طلاق الثلاث وتسمى البائن التي لا تحل للزوج. أما الأولى: فهي محل اتفاق بين العلماء أنه لا يصح خطبتها تعريضًا أو تصريحًا لأنها في حكم الزوجات. (١) وأما الثانية: فالتصريح بخطبتها لا يصح، وأما التعريض فيجوز. (٢) ويجوز التعريض بهذه المرأة لورود النص في ذلك ومنه قوله تعالى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (٣) فالآية جاءت في المعتدة من الوفاة، ولكن لا يجوز العقد عليها لقوله تعالى في الآية: ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ (٤) . ولحديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها ثلاثًا قَال لها النبي ﷺ: "فإذا حللت فآذنيني" (٥) .

(١) انظر: المغني ٩/٥٧٢ وروضة الطالبين ٧/٣٠ والمحلى ٩/٤٧٨ وفقه السنة ٢/٢٥ (٢) انظر: الحاوي ٩/٢٤٧، ٢٤٨ وشرح السنة ٩/٢٩٨ (٣) سورة البقرة آية ٢٣٥ (٤) سورة البقرة آية ٢٣٥ (٥) رواه مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثًا ٢/١١١٤-١١١٦ رقم ١٤٨٠ والترمذي في ما جاء أن لا يخطب الجل على خطبة أخيه ٢/٣٠١ رقم ١١٤٣.

1 / 223