Personal Status Rulings in Islamic Sharia
أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية
Penerbit
مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٣٥٧هـ- ١٩٣٨م
Genre-genre
1 / 3
1 / 5
1 / 6
1 / 7
1 / 8
1 / 9
1 / 10
1 / 13
1 / 14
١ الباءة: مئونة الزواج وما يقتدر به عليه. والوجاء: الوقاية.
1 / 15
1 / 16
1 / 17
1 / 18
1 / 19
١ وهذا هو حكم الفقة والقضاء، وهو مبني على أنه ما دام لم يوجد العقد فلا إلزام ولا التزام، وأما حكم الأخلاق فلا ينبغي للإنسان أن يخلف وعده ويرجع في عزمه. فمن فسخ الخطبة لغير ضرورة ملجئة فقد ارتكب رذيلة وأجرم خلقيا. وقد حكمت بعض المحاكم الأهلية والمختلطة بالتعويض على من فسخ الخطبة لغير مبرر، وبنت حكمها على أن العدول عن الخطبة حق للخاطب والمخطوبة ولصاحب الحق أن يستعمل حقه، ولكن إذا أدى استعمال حقه إلى إلحاق الضرر بغيره بدون مبرر فعليه التعويض عن هذا الضرر، فله حق العدول وعليه تعويض الضرر، فأساس الحكم أمران: سوء استعمال الحق وترتب الضرر، وقد أفتى المرحوم الشيخ محمد بخيت بأن لا وجه للإلزام بهذا التعويض. وفتواه منشورة بمجلة المحاماة الشرعية ع -١س-٢ وهي موضع نظر.
1 / 20
١ كرجل يزوج بنت أخيه الصغيرة من صغير هو ابن أخيه الآخر والصغيران في ولايته. ٢ كرجل يزوج موكلته من موكله. ٣ كرجل يزوج نفسه من بنت عمه الصغيرة المشمولة بولايته، أو يزوج نفسه ممن وكلته بأن يزوجها نفسه.
1 / 21
1 / 22
1 / 23
1 / 24
١ وقال الإمام مالك: ليس حضور الشهود شرطا لصحة الزواج، وإنما الشرط إعلانه بأي طريق حتى لا يكون سرا، فلو أعلن بغير الشهود صح ولو حضره الشهود وشرط عليهم كتمانه لم يصح.
1 / 25