64

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Penerbit

دار إحياء الكتب العربية

Lokasi Penerbit

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

Genre-genre

استحباب إِفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا
١٨٧ - حديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا، وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ، كِلْتَيْهِمَا

أخرجه البخاري في: ٥ كتاب الغسل: ٤ باب من أفاض على رأسه ثلاثًا

١٨٨ - حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ هُوَ وَأَبُوهُ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ، فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي؛ فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وَخَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ

أخرجه البخاري في: ٥ كتاب الغسل: ٣ باب الغسل بالصاع ونحوه

استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم
١٨٩ - حديث عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: خُذِي فِرْصَةَ مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ: تَطَهَّرِي بِهَا، قَالَتْ: كَيْفَ قَالَ: سُبْحانَ اللهِ تَطَهَّرِي بِهَا فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ تَتَبَعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

أخرجه البخاري في: ٦ كتاب الحيض: ١٣ باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض

المستحاضة وغسلها وصلاتها
١٩٠ - حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ، فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ⦗٧١⦘ لاَ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ

أخرجه البخاري في: كتاب الوضوء: ٦٣ باب غسل الدم

1 / 70