Nuzhat Nazir
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Penerbit
مطبعة الآداب النجف,
Genre-genre
غير ذمية فإن كانت ذمية فله امساكها بالعقد الأول ولا ينفسخ النكاح ومسبي أحد الزوجين وعتق الأمة إذا اختارت فسخ نكاح زوجها سواء كان زوجها حرا أو عبدا على أصح القولين وبه جاء حديث صحيح ويملك أحد الزوجين الآخر فإن كان المالك الزوجة انفسخ النكاح ولم تحل له حتى تعتقه وتتزوج به وقذف الرجل زوجته الصماء أو الخرساء سواء كان دخل بها أو لم يدخل ولم تحل له بعد ذلك أبدا وفسخ الحرة نكاح نفسها أو نكاح الأمة إذا تزوج بالأمة عليها واختارت الحرة الفسخ وإذا أذنت قبل الدخول أو رضيت به بعده لم يكن لها فسخ ولا خيار وفسخ الحرة نكاح نفسها خاصة دون نكاح الأمة إذا تزوج بالحرة وعنده أمة هي زوجته وهي لا تعلم ذلك فإن علمت قبل العقد أن له زوجة أمة أو رضيت به بعد العقد لم يكن لها فسخ ولا خيار وكذلك الحكم إذا كانت زوجته يهودية أو نصرانية وتزوج حرة مسلمة - رواه في التهذيب في باب الزيادات من النكاح: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه [عن ابن محبوب] عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام وفسخ الحر نكاح الأمة إذا تزوج بها ولم يعلم أنها أمة قبل العقد أو يرضى بها بعده فإن علم ورضي فلا خيار له وذهب الشيخ في مسائل الخلاف إلى أنه إذا تزوج بامرأة على أنها حرة فخرجت أمة أن العقد باطل وفسخ الحرة نكاح العبد كذلك وفسخ نكاح التي تزوج بها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة وفسخ زوجة العنين نكاحه إذا
Halaman 105