============================================================
الوقت لا يجوز، وإن شك في خروجه فنوى فرض الوفت حماز(1) وفي الجمعة يتوبها ولا ينوي فرض الوقت للاختلاف فيه * وفي التاتارخاتية: كل وقت شك في خروجه فنوى ظهر الوقت مثلا فإذا هو قد خرج، المختار الجواز، واختلفوا إذ كانت الوقتية تجوز بنية القضاء ، والمختار الجواز إذا كان في قلبه فرض الوقت ، وكذا القضاء بنية الأداء هو المختار . وذكر في كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام : أن الأداء يصح بنية القضاء حقيقة، كنية من نوى أداء ظهر اليوم بعد خروج الوفت على ظن أن الوقت باق، وكنية الأسير الذي اشتبه عليه رمضان فتحرى شهرا وصامه بنية الأداء هوقع صومه بعد رمضان، وعكسه كنية من نوى قضاء الظهر على ظن أن الوقت قد خرج ولم يخرج بعد، وكنية الأسير الذي صام رمضان بنية القضياء على ظن أنه قد مضى، والصحة فيه باعتبار أنه أتى بأصل النية ولكنه أخطأ في الظن.، والخطأ في مثله معفو عنه . (اتهى) وأما الحج : فينبغي أن لا تشترط فيه نية الشمييز بين الأداء والقضاء ، الخامس: في بيان الإخلاص : صرح الزيلعي بأن المصلي يحتاج إلى نية الإخلاص فيها، ولم أر من أو ضحه، لكن صرح في الخلاصة بأنه لارياء في الفرائض وفي البزازية : من شرع في الصلاة بالإخلاص ثم خالطه الرياء فالعبرة للسابق، ولارياء في الفرائض في حق سقوط الواجب، ثم قال : الصلاة لإرضاء الخصوم لا تفيد، بل يصلي لوجه الله تعالى، وان كان خصمه لم يعف يؤخذ من حسناته يوم القيامة: جاء في بعض الكتب: أنه يؤخذ لدانق (2) ،- (ففي الدانق سدس درهم )ثواب سبعمائة صلاة بالجماعة، فلا فائدة في النية* وإن كان عفا فلا بؤخذ به فما الفائدة (1) قوله ا فنوى فرض الوتت جاز* الممتد عدم الجوآز (1) قوله * يوخذ لدانق* بفتى النود وكسرها وهو سدس الدره
Halaman 90