============================================================
الثالث: ينوي الفرض ولا يعلم معناه لا تجزئه : الرابع: علم أن فيما يصليه الناس فرائض ونوافل فيصلي كما يصلي الناس، ولا يميز الفرائض من النوافل ، لا تجزئه لأن تعيين النية في الفرض شرط ، وقيل : يجزئه ما صلى في الجماعة ونوى صلاة الإمام : الخامس : اعتقد أن الكل فرض، جازت صلاته 0 السادس: لا يعلم أن لله على عباده صلوات مفروضة، ولكنه كان يصليها لأوقاتها لم تجزئه (اتتنهى) وأما في الصوم : فقد علمت أنه يصح بنية مباينة وبمطلق النية، فلا يشترط لصوم رمضان أداء نية الفرضية، حتى قالوا : لو نوى ليلة الشك صوم آخر شعبان ثم ظهر بعد الصوم أنه أول رمضان أجزأه * وأما الزكاة(1) : فيشترط لها نية الفرضية، لأن الصدقة متنوعة * ولم أر حكم نية الزكاة المعجلة * وظاهر كلامهم أنه لا بد من نية الفرض لأنه تعجيل بعد أصل الوجوب * لأن سببه هو النصاب النامي وقد وجد، بخلاف الحول لأنه شرط لوجوب الأداء، بخلاف تعجيل الصلاة على وقتها فإنه غير جائز لكون وقتها سببا للوجوب وشرطا لصحة الأداء: وأما الحج : فقدمنا أنه يصح بمطلق النية، ولكن عللوه بما يقتضي أنه نوى في نفس الأمر الفرضية ، قالوا : لأنه لا يتحمل المشاق الكثيرة إلا لأجل القرض، فاستنبط منه المحقق ابن الهمام أنه لو كان الواقع منه أنه لم ينو الفرض (2) لم يجزه (2) لأن (1) قوله "وأسا الزكاة الخ الظاهر آنه فيما لو اخرج المال بنية الصدقة فلا بد حينثذ من نية الفرضية) أسا لو اخرجه بنية الزكاة تلا حاجة البها لان الركاة فريضة مكمة) قهو كا لو نوى الظهر (1) قوله * لم ينو الفرض" وعدل من نية الفرض) ونوى عمدا حج النفل ش: (1) قوله 8 لم يجزه" لانه لم يطلق النية للحج حتى يقال : انه ناوه الفرض كما) وانما نوى متعمدا صرف نيته عن الأطلاق الى قيد التفلية) فيكون نص تيته انه لم ينو الفرض) وإذا لم يكن ينوي الفرض عدا، ونوى النفل، فات شبه المعيارية في الحج) فلا بجزيه من حج الفرض يا. شرح 3
Halaman 87