============================================================
وقتها معيارا لها، بمعنى آنه لا يسع غيرها كالصوم في يوم رمضان، فإن التعيين ليس بشرط، إن كان الصائم صحيحا مقيما فيصح بمطلق النية وبنية النفل وواجب آخر لأن التعيين في المتعين لغو، وإن كان مريضا ففيه روايتان ، والصحيح وقوعه عن رمضان، سواء نوى واجبا آخر أو نفلا ، وأما المسافر فإن نوى عن واجب آخر وفع عما نواه لاعن رمضان، وفي النفل روايتان، والصحيح وقوعه عن رمضان، وإن كان وقتها مشكلا كوقت الحج يشبه المعيار باعتبار أنه لا يصح في السنة إلا حجة واحدة، والظرف باعتبار أن أفعاله لا تستغرق وقته ، فيصاب بمطلق النية نظرا إلى المعيارية ، وإن نوى نقلا وقع عما نوى ظرا إلى الظرفية . ولا يسقط التعيين في الصلاة بضيق الوقت لأن السعة باقية، بمعنى أنه لو شرع متنفلاء صح وإن كان حراما ولا يتمين جزء من آجزاء الوقت بتعيين العبد قولاء، وإنسما يتعين بفعله، كالحانث في اليمين لا يتعين واحد من خصال الكفارة إلا في ضمن فعله هذا في الأداء، وأما في القضاء فلا بد من التعيين صلاة أو صوما أو حجا . وآما إذا كثرت الفوائت ، اختلفوا في اشتراط التعيين لتمييز القروض التحدة من جنس واحد، والأصح أنه ان كان عليه قضاء من رمضان واحد، فصام يوما ناويا عنه ،ولكن لم يعين آنه صائم عن بوم كذا فإنه يجوز، ولا يجوز في رمضانين مالم يعين أنه صائم عن رمضان سنة كذاء وأما قضاء الصلاة فلا يجوز ما لم يعين الصلاة ويومها بأن يعين ظهر يوم كذا، ولو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز، وهذا هو المخلص لمن لم يعرف الأوقات الفائتة أو اشتبهت عليه أو أراد التسهيل على نفسه * وذكر في المحيط : أن نية التعيين في الصلاة لم تشترط باعتبار أن الواجب مختلف متعدد ، بل باعتبار أن مراعاة الترتبب واجب عليه ، ولا يمكنه مراعاة الترتيب إلا بنية التعيين ، حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت تكفيه نية الظهر لا غير، وهذا مشكل وما ذكره أصحابنا كقاضي خان وغيره خلافه، وهو المعتمد كذا في التبيين وقالوا في التيمم : لا يجب التمييز بين الحدث والجنابة حتى لو تيمم الجنب
Halaman 80