============================================================
وفيها أيضا إذا قال المسلم للذمي : أطال الله بقاءك قالوا إن نوى بقلبه أن يطيل الله بقاءه لعله أن يسلم أو يؤدي الجزية عن ذل وصغار ، لا بأس به ، لأن هذا دعاء له إلى الإسلام أو لمنفعة المسلمين (اتتهى) * ثم قال : رجل أمسك المصحف في بيته ولا يقرأ فيه، قالوا: إن نوى به الخير والبركة لا يأثم ويرجى له الثواب، ثم قال: رجل يذكر الله في مجلس الفسق ، قالوا : إن نوى أن الفسقة يشتغلون بالفسق ، وأنا اشتغل بالتسبيح فهو أفضل وأحسن ، وإن سبح في السوق ناويا أن الناس يشتغلون بأمور الدنيا ، وأنا أسبح الله في هذا الموضع فهو أفضل من أن يسبح وحده في غير السوق، وإن سبح على وجه الاعتبار يؤجر على ذلك ، وإن سبح على أن الفاسق يعمل الفسق كان آثما ، ثم قال : إن سجد للسلطان فإن كان قصده التعظيم والتحية دون الصلاة لا يكفر، أصله أمر الملائكة بالسجود لآدم صلوات الله وسلامه عليه، وسجود إخوة بوسف عليهم السلام، ولو أكره على السجود للملك بالقتل، فإن أمروه به على وجه العبادة فالأفضل الصبر ، كمن اكره على الكفر، وإن كان للتحية فالأفضل السجود (اتهى)، وقالوا: الأكل فوق الشبع حرام بقصد الشهوة، وإن قصد به التقوى على الصوم أو مؤاكلة الضيف فستحب، وقالوا: الكافر إذا تترس بالمسلم فإن رماه مسلم فإن قصد قتل المسلم حرم، وإن قصد قتل الكافر لا ولولا خوف الإطالة لأوردنا فروعا كثيرة شاهدة لما استنبطناه بن القاعدة، وهي: الأمور بمقاصدها ، وقالوا في باب اللقطة : إن أخذها بنية ردها حل له رفعها، وإن أخذها بنية نفسه كان غاصبا آثما * وفي التاتارخانية في الحظر والإباحة: إذا توسد الكتاب فإن قصد الحفظ لا يكره وإلا كرهء وإن غرس في المسجد، فإن قصد الظل لا يكره، وإن قصد منفعة أخرى يكره، وكتابة اسم اللها تعالى على الدراهم ، إن كان بقصد العلامة لا يكره، وللتهاون يكره، والجلوس على جوالق (1) فيه مصحف، إن قصد الحفظ لا يكره، وإلا يكره: (1) الجوالق : يكسر الجيم واللام، وبضم البيم وفتح اللام وكسرها : وماه . القامو س (الحقق)
Halaman 77