============================================================
وأما الاعتكاف فهي شرط صحته ، واجبا كان أو سنة أو تفلاء وأما الكفارات فالنية شرط صحتها، عتقا أو صياما أو إطعاما * وأما الضحايا فلا بد فيها من النية، لكن عند الشراء لا عند الذبح وتفرع عليه أنه لو اشتراها بنية الأحية فذبحها غيره بلا إذن، فان أخذها مذبوحة ولم يضمنه أجزأته، وإن ضمنه لا يجزئه، كسا في أضحية الذخيرة، وهذا إذا ذبحها عن نفسه، أما إذا ذبحها عن مالكها فلا ضمان عليه ، وهل تتعين الأضحية بالنية * قالوا : إن كان فقيرا وقد اشتراها بنيتها تعينت فليس له بيعها، وإن كان غنيا لم تنمين، والصحيح أنها تتمين مطلقا (1) فيتصدق بها الغني بعد أيامها حية ، ولكن له أن يقيم غيرها مقامها، كما في البدائع من الاضحية قالوا: والهدايا كالضحايا، وأما العتق فعندنا ليس بعبادة وضعا بدليل صحته من الكافر ولا عبادة له، فإن نوى وجه الله(2) كان عبادة مثابا عليها، وإن أعتق بلا نية صح، ولا ثواب له إذا كان صريحا : وأما الكناية، فلا بد لها من النية، وإن أعتق للصنم أو للشيطان صح وأثم، وإن أعتق لأجل مخلوق صح وكان مباحا لا ثواب ولا إثم ، وينبغي أن يخصص الاعتاق للصنم بما إذا كان المعتبق كافرآء أما المسلم إذا أعتق له قاصدا تعظيمه كفر، كما ينبغي ان يكون الإعتاق لمخلوق مكروها، والتدبير والكتابة كالعتق: وأما الجهاد، فمن أعظم العبادات، فلا بد له من خلوص النية ، وأما الوصية فكالعتق إن قصد التقرب فله الثواب ، وإلا فهي صحيحة فقط، وأما الوفف فليس عبادة وضعا بدليل صحته من الكافر ، فإن نوى القربة(2) فله الثواب ، وإلا فلا ، (1) قوله : * والصيح انها وتمين مطلقا * اى في الجملة وذلك باعتبارين لامن كل وجه لانها سعين في فد ايام الدبح بالتصلق بها حية هلى قول الأشباه، ولا تتمين في ايامها باقامة فيرها متامها ونحو ذلك والصحيح الدي عليه غر الاشباء انها لاتتعين مطلقا ولر في فر آبام الدبح ويتصسق بها (1) قوله : و فان توى وجه الله اي المتق السام ري (2) قوله : " فان نوى القربة * يعنى الواقف السلم لا الكافر) فانه لي اهلا للنية، لان من شروطها الاسلام وي
Halaman 71