============================================================
الثالث : شك فيما عليه من الصيام : الرابع : شكت فيما عليها من العدة ب هل هي عدة طلاق أو وفاة(1) ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم (2) أخذا من قولهم : لو ترك صلاة وشك أنها أية صلاة تلزمه صلاة يوم وليلة عملا بالاحتياط الخامس: شك في المنذور ؛ هل هو صلاة أو صيام أو عتق أو صدقة ؟ ينبغي أن تلزمه كفارة يمين أخذا من قولهم : لو قال علي نذر ب فعليه كفارة يمين ، لأن الشك في المنذور كعدم تسميته* السادس: شك ب هل حلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق (2)ي فينبغي آن يكون حلفه باطلا، ثم رأيت المسألة في البرازية في شك الأيمان . حلف ونسي ب أنه بالل تعالى أو بالطلاق أو بالعتاق فحلفه باطل (انتهى) : وفي اليتيمة : إذا كان يعرف أنه حلف معلقا بالشرط وبعرف الشرط وهو دخول الدار ونحوه إلا أنه لا يدري اكان بالله آم كان بالطلاق أو بالعتاق 9 فلو وجد الشرط ماذا يجب عليه قال : يحمل على اليمين بالله تعالى إن كان الحالف مسلما، قيل ()) 1) قول : * حل مى عدة طلاق آو وفاد بآن كان زوجها غانبا وبلها آنه قد طلقها وشدوا بطلاقها وآنه قد مات بمد طلاتها بأيام، ولكنهم لم يملموا الطلاق ابائن ام رجعى حيث تمتد بأبعد الاجلين فان كانت ممن تحيض في كل شهر اعتدت بعدة الوناة، وكذلك إن كانت تعتد بالاشهر لان عدة الوفاة ابه وان كانت متدة الطمر بان كانت تحيض في كل شهرين مرة مثلا اعسدت بالحيض لانها ابعد، وانما كان كذلك لان المطلقة إن مات عنها زوجها بعد الطلاق فلا يخلو إما ان يكون الطلاق رجميا او باننا فان كان رجعيا اعتدت بعدة الوفاة، وإن كان بائنا، اعتدت بعدة الطلاق، وفي هذه المسألة لم يدر الطلاق ابائن ام رجعي فأمرت بمدة ابعد الأجلين للشك الو اقع في ذلك فليحفظ كفري (2) قوله : وعلى الصانم * ايضا في المسألة الاولى فيما إذا شك الإنان فيما عليه من الصيام ش () قوله : " بالله او بالطلاق او بالمتاق * هذا التردد بين الثلاثة هو الشك بعينه لالنسيان في هده المألة كناية عن الشك. ش ()) قوله: 9 قيل له * اى لصاحب اليتيمة
Halaman 122