Nuzhat Nawazir

Ibn Abidin d. 1252 AH
112

============================================================

لأن التكريم بالتشبيه فاش تابت في الكلام، وإن قال أردت الظهار فهو ظهار ، لأنه تشبيه بجميعها ، وإن قال : أردت الطلاق فهو طلاق بائن ، وإن لم تكن له نية فليس بشيء عندهما وقال محمد رحمه الله : هو ظهار، وإن عنى به التحريم لا غير، فعند ابي يوسف رحمه الله إيلاء، وعند محمد رحمه الله ظهار* ولو قال : آنت علي حرام كأمي ونوى ظهارا أو طلاقا فهو على ما نوى، وإن لم ينو فعلى قول آبي يوسف رحمه الله وايلاء وعلى قول محمد رحمه الله ظهار. ومنها؛ لو قرأ الجنب قرآفا، فإن قصد التلاوة حرم، وإن فصد الذكر فلا ، ولو فرا الفاتحة في صلاته على الجنازة، ان قصد الدعاء والثناء لم يكره، وإن قصد التلاوة كره عطس الخطيب فقال : الحمد لله ، إن قصد الخطبة صحت، وإن قصد الحمد اللعطاس لم تصح، ولو ذبح فعطس وقال : الحمد لله ، فكذلك ذكر المصلي آية أو ذكرا وقصد به جواب المتكلم فسدت وإلا فلا : كيل: في النيابة في النية قال في تيمم القنية : مريض يممه غيره فالنية على المريض دون الميمم (انتهى) وفي الزكاة قالوا : المعتبر نية الموكل ب فلو نواها فدفع الوكيل بلا نية أجزأته، كما ذكرتاه في الشرح . وفي الحج عن الغير الاعتبار لنية المأمور، وليس هو من باب النيابة فيها لأن الأفعال إنما صدرت من المأمور فالمعتبر نيته

اشتملت قاعدة الأمور بمقاصدها على عدة قواعد، كما تبين لك، وقد أتينا على عيون مسائلها، وإلا فمسائلها لا تحصى وفروعها لا تستقصى تجري قاعدة الأمور بمقاصدها في علم العربية أيضا ، فأول ما اعتبروا ذلك في الكلام فقال سيبويه والجمهور باشتراط القصد فيه ؛ فلا يسمى كلاما ما نطق به النائم والساهي وما تحكيه الحيوانات المعلمة وخالف بعضهم فلم يشترط وسى

Halaman 112