Nuzhat Nawazir

Ibn Abidin d. 1252 AH
109

============================================================

ل: ومن المنافي التردد وعدم الجزم في أصلعا . وفي الملتقط : وعن محمد فيمن اشترى خادما للخدمة، وهو ينوي إن أصاب ربحا باعه، لا زكاة عليه * وقالوا : لو نوى يوم الشك إنه إن كان من شعبان فليس بصائم ، وإن كان من رمضان كان صائما لم تصح نيته ، ولو ردد في الوصف بأن نوى إن كان من شعبان فنفل وإلا فمن رمضان صحت فيته كما يناه في الصوم ويتبغي على هذا أنه لو كان عليه فائتة فشك آنه قضاها أو5 لا فقضاها ثم تبين آنها كانت عليه أن لا تجزئه للشك (1) وعدم الجزم بتعيينها، ولو شك في دخول وقت العبادة فأتى بها فبان أنه فعلها في الوقت لم تجزه - أخذا من قولهم كما في فتح القدير : لو صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه قضاها أو5 لا فقضاها ثم تبين انها كانت عليه لا تجزئه للشك(1) وعدم الجزم انها المكتوبة أو الترويحة يكبر وينوي المكتوبة على أنها إن لم تكن مكتوبة يقضيها؛ يعني العشاء فإذا هو في العشاء صح، وإن كان في الترويحة تقع نفلاء (1ه) رع: عقب النية بالمشيئة ب قدمنا أنه إن كان مما يتعلق بالنيات كالصوم والصلاة لم تبطل وإن كان مما يتعلق ؛ بالأقوال كالطلاق والعتاق بطل : ل: النية شرط عندقا (2) في كل العباذات باتفاق الأصحاب لاركن، وإنه اوقع الاختلاف بينهم في تكبيرة الإحرام ، والمعتمد أنها شرط كالنية وقيل بركنيتها (1) قوله: * بجزيه للثك الن ذا انما يظهر الورود ف النية، اسا لو جزم بنيسه القضاء بنبغى الاجزاء، وشكه بانها عليه اولا * ينافي الاجراء بعد الجرم بالنية ويدل عليه ما فالوا في نية الأربع التى تصلى بعد الجممة بتية آخر فرض ظهر ادركت وتته ولم اصله، آنه ان كاتت الجمة وكانت ليه فايه ت نها واه وتت نفلاه وان لم ح البة ونت ن لهر انو تأمل، وكذا صا بان بعد اسطر من خزانة ااكمل (2) قوله : النية شرط ندنا الخ الشرط والركن كل منها فرض لكن الشرط بكون خاربا

Halaman 109