فانه يعزل بغير إذنها. (والأولى العزل في الكل) (1).
وقال بعضهم : أما العزل، فإنه جائز، إذا اتفقا عليه . وقال جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم والقران [يقول] (2) . متفق عليه . ولمسلم.: كنا نعزل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا وقال: "مامن نسمة كائنة الى اليوم القيامة إلا وهي كائنة" (3) . وقال عمر رضي الله عنه : نهى رسول الله صلى الله عليه ولوسلم أن يعزل الحرة إلا بإذنها.
ويجوز للمرأة أن تشرب الدواء المانع للحيض ، إذا كان دواء من ضرورة. نص عليه أحمحد في رواية صالح. وقال بعض الشافعية: لايجوز، فإن فيه قطع نسلها. وإن كان لها زوج اتوقف على إذنه . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الرجل ليجامع أهله فيكتب امن جماعه أجر ولد ذكر يقاتل في سبيل الله" .
اوأما الاسقاط فهو محرم وجناية باتفاق . فإذا وقعت النطفة في الرحم، واستقرت لقبول (26).
الحياة، فإن إسقاطها جناية . فإن صارت مضغة أو علقة كانت الجناية أفحش . فإن نفخ فيها الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا. ويستحب الجماع قبل الظهر وأول الشهر اعد انفجار الصبح، فإن الولد يأتي نجيبا، وفي ليلة الأثنين، فإنه يأتي قارئا، وفي ليلة الثلاثاء، يأتي كريما سخيا رحيما، وليلة الخميس يأتي حكيما عالما، يغتاظ الشيطان منه اوليلة الجمعة يأتي فقيها عابدا مخلصا، ويوم الجمعة قبل صلاتها؛ فإنه يأتي سعيدا ويموت اهيدا. وكل هذا ثابت بالأخبار والآثار.
اولا ينبغي أن يستعمل النكاح إلا إذا قويت الشهوة وحصل الانتشارالتام الذي اصل من غير [تكلفي و](4) تفكرولاتذكر مستحسن، وإنما يكون عن كثرة مني وشدة/28 اجامعها لئلا تحمل.
1 - وفي د: عدم العزل الكل!.
2 - اضافة مند.
3 - روى الحديث أبوسعيد الخدري فقال : قال رسول الله (ص) : "مامن نسمة كتب الله أن تخرج الالا 4 - اضافة مند.
وهي خارجة".
Halaman tidak diketahui