المسألة الأولى: قال الشيخ خميس في منهجه يقتل قائد البغاة إذا حارب و قتل جيشه أحدا من المسلمين ببغيهم و في جامع ابن جعفر بعد كلام في البغاة و يقتل إمامهم و قائدهم إذا قتل بأمره أو بيده أحدا من المسلمين على دينه و يقتل من أعوانه من تولى قتل أحد بنفسه أو أعان على ذلك و في الباب في آخر مسألة عن الصبحي إن كان إماما أو قائدا جاز قتله و لا يضيق العفو عنهم إلا أن يعلم أنهم قتلوا أحدا من المسلمين أو على دينه فهم المقتولون لا محالة و الله أعلم قال الشيخ السالمي رحمه الله أما قتل القائد فلأنه شريك فيما صنع الجيش كله بل يحمل عليه جميع ما صنع الجيش و أيضا فقيادته للجيش سعي بالفساد في الأرض و قد قال الله تعالى إنما جزاء اللذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا الآية وقال من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فقتل القائد بمنزلة الحد فلذا لا يسقط بالتوبة بعد القدرة عليه قال الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم والله اعلم.
المسألة الثانية : فيمن صح بالشهرة عنه أنه قتل أحدا على دينه كإمام أو وال أو قاض أو أمر بالمعروف وناه عن المنكر فأنه يجوز لعامة المسلمين قتله لان هذه المسألة خارجة عن الحدود تليها الأيمة وخارجة عن الحقوق لأنها يليها البعض دون الكل وإنما أمر الحقوق إلى أولياء الدم كقصاص من جرح أو قود أو غيره وأما من قتل أحدا من المسلمين على دينه فأن لكل أحد من المسلمين إماما أو غير إمام شار أو غير شاري أن يقتل هذا القاتل غيلة أو جهرا سرا وعلانية ولا حجة في ذلك للأولياء ولا غيرهم ولا عفوهم يسقط للقود ولا يزيل القتل عن القتل هكذا صرح الأثر الصحيح ويجوز في هذه المسألة الشهرة ولا يجوز في غيرها إلا الإقرار أو شهادة العدول.
Halaman 45