26

Nur Idah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Penyiasat

محمد أنيس مهرات

Penerbit

المكتبة العصرية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1246 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi
فصل: باب الحيض والنفاس والاستحاضة ... باب الحيض والنفاس والاستحاضة ١ -[أنواع الدماء] يخرج من الفرج حيض ونفاس واستحاضة. ١ - فالحيض: دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس. وأقل الحيض ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة. ٢ - النفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة. وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله. ٣ - والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة في الحيض وعلى أربعين في النفاس. ٢ -[مدة الطهر] وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما. ولا حد لأكثره إلا لمن بلغت مستحاضة. ٣ -[ما يحرم بالحيض والنفاس] ويرحم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: ١ - الصلاة. ٢ - والصوم. ٣ - وقراءة آية من القرآن. ٣ -ومسها إلا بغلاف. ٤ - ودخول مسجد. ٦ - والطواف. ٧ - والجماع. ٨ - والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة.

1 / 38