115

Nur Idah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Penyiasat

محمد أنيس مهرات

Penerbit

المكتبة العصرية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1246 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi
٣ - وصوم ست من شوال ثم قيل: الأفضل وصلها وقيل: تفريقها. ٤ - وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة كصوم داود ﵊ [كان يصوم يوما ويفطر يوما] وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى. ٥ - وأما النفل فهو سوى ذلك مما لم يثبت كراهيته. ٦ - وأما المكروه فهو قسمان: ١ - مكروه تنزيها ٢ - ومكروه تحريما. الأول: صوم عاشوراء منفردا عن التاسع. والثاني: صوم العيدين وأيام التشريق. ٣ -[من الصوم المكروه] ١ - وكره: ١ - إفراد يوم الجمعة. ٢ - وإفراد يوم السبت ٣ - ويوم النيروز أو المهرجان إلا أن يوافق عادته. ٢ - وكره صوم الوصال ولو يومين. وهو: أن لا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس. ٣ - وكره صوم الدهر.
فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط ١ -[مالا يشترط فيه تعيين النية] أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية ولا تبييتها فهو: ١ - أداء رمضان. ٢ - والنذر المعين زمانه. ٣ - والنفل.

1 / 127