816

Nur Asna

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

في جواز إجراء عقوبات بهدم دور وإحراقها

وروى محمد بن الهادي إلى الحق، عن يحيى بن الحسين عليه السلام بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال في خطبته: إن الله أدب هذه الأمة بالسيف والسوط والحجر، فاستتروا ببيوتكم والتوبة من ورائكم من أبدى صفحته هلك.

وروي أن أمير المؤمنين أمر بتحريق رقعة الشطرنج ، وإقامة كل واحد ممن لعب به معقولا على فرد رجل إلى صلاة الظهر.

وروي عن أمير المؤمنين أنه كان يعقل صاحب الشطرنج إلى الظهر، ويعقل صاحب النرد إلى الليل.

وعن علي عليه السلام أنه مر بقوم يلعبون بالنرد فضربهم بالدرة حتى فرق بينهم.

وروي عن علي عليه السلام: أنه أحرق دور قوم كانوا يبيعون الخمر.

وروي أن عليا عليه السلام هدم دار جرير بن عبد الله البجلي لما لحق بمعاوية، وحرق دار ثور بن عمرو، وهدم منها لما لحق بمعاوية أيضا. وروي أن رجلا كوى عبده فأعتقه عليه علي عليه السلام، وروي أن عليا عليه السلام أمر زياد بن خصفة بقطع الميرة على معاوية.

وروي أن رقيقا سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فقال عمر للمزني: كم ثمن ناقتك، قال المزني: كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم، فقال عمر: أعطه ثمان مائة درهم، وكان الرقيق لحاطب، وقضى عمر فيمن قتل بالحرم بدية وربع، وقضى ابن عباس فيمن قتل في الشهر الحرام في البلد الحرام بدية وثلثي دية، وزاد علي عليه السلام الشارب الخمر في نهار رمضان عشرين جلدة، وكما زاد عمر السارق الذي كذب على ربه تعالى عشرين درة أو ثلاثين درة -شك الرواي-.

وروي أن قوما امتنعوا من بيع دورهم ليجعلها المسلمون في الحرم لتوسيعه فجعل عمر بن الخطاب أثمانها في بيت المال، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة في وفارتهم.

وروي أن عمر بن الخطاب ألزم الناس في وقته المبايعة بدينار وقطعه من جلود الإبل لما صعب عليه حرب الأكاسر، ورأى المسلمون ذلك صلاحا فقال في ذلك أبو تمام:

لم ينتدب عمر للإبل يجعل من جلودها النقد حتى عزت الذهب

Halaman 820