719

Nur Asna

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

باب مقادير الديات وكيفية أخذها

وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أنه قال: في النفس في قتل الخطأ من الورق عشرة آلاف درهم، ومن الذهب ألف مثقال، ومن الإبل مائة بعير ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض، ومن الغنم ألف شاة، ومن البقر مائتا بقرة، ومن الحلل مائتا حلة.

وروي عن عمر أنه جعل بمشهد من الصحابة الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الغنم ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، فكل حلة ثوبان إزار ورداء، وفي الحديث ((خير الكفن الحلة)).

وروي أن رفاعة بن السمؤل اليهودي قتل بالشام فجعل عمر ديته ألف دينار.

وروي في كتاب عمرو بن حزم الذي كتب بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا كتاب الجروح في النفس مائة من الإبل، وفي العين خمسون من الإبل إلخ.

وروي عن السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: دية الإنسان خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض.

وروي أن عمر حكم بأن الدية تؤخذ في ثلاث سنين.

Halaman 723