664

Nur Asna

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

اعتبار الإقرار أربع مرات في حد الزنا

قال الله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم...}[النساء:15] الآية، وقال تعالى: {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}.

وروي أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء، قال: ((نعم)).

وروي أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، وقال الرابع: رأيتهما في ثوب واحد، فإن كان هذا زنا فهو ذلك فجلد علي عليه السلام الثلاثة، وعزر الرجل والمرأة.

وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشهد على نفسه بالزنا فرده النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع مرات، فلما جاءه في الخامسة قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((أتدري ما الزنى))، قال: نعم، أتيتها حراما حتى غاب ذاك مني في ذاك منها كما يغيب الميل في المكحلة، والرشا في البئر، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجمه فرجم.

وروى سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا، مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((شهدت على نفسك أربع مرات، اذهبوا به فارجموه)).

وروي أن أبا بكر قال لماعز وقد أقر ثلاث مرات: إن اعترفت الرابعة رجمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وروي أن عليا عليه السلام رجم امرأة بالزنا بعد أن ردها حتى أقرت أربعا.

وروي عن علي عليه السلام أن عبدا أقر عنده بالسرقة مرتين فقطعه، وأن عبدا أقر عنده بالزنا فرده أربع مرات ثم جلده خمسين.

Halaman 668